تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

الفصل الثاني : شروط الناظر

للناظر على الأوقاف العامّة كالمساجد أو للواقف أو المتولّي شرائط يجب توفّرها في شخصه كي يصلح لتحمّل هذه المسؤولية . وقد ذكر فقهائنا شروط الناظر أو المتولّي عند تعرّضهم لشروط الواقف بصورة عامّة بغضّ النظر عن أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، مطلقاً أو مقيّداً ، تشريكاً أو ترتيباً . ونحن في المقام نجري على طريقتهم ، فنقول : يشترط في الواقف الشروط التالية « 1 » : 1 - أن يكون بالغاً ؛ لأنّه لا يجوز أمر الصبي حتّى يحتلم . 2 - أن يكون عاقلًا ؛ لأنّه لا يجوز أمر المجنون حتّى يفيق . 3 - أن لا يكون محجوراً عليه بفلس أو سفه ؛ لكي تكون له حرّية التصرّف . 4 - أن يكون مختاراً غير مكره ؛ للإجماع « 2 » ، ولحديث الرفع « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 9 : 36 ، المسالك 5 : 323 ، الرياض 10 : 124 - 130 ، الجواهر 28 : 21 - 22 ، القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4 : 267 - 271 . ( 2 ) ادّعي في القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4 : 267 ، ولاحظ : المسالك 9 : 17 ، الجواهر 22 : 265 ، تحرير المجلّة 3 : 257 . ( 3 ) راجع : سنن سعيد بن منصور 1 : 317 ، سنن ابن ماجة 1 : 659 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 108 ، علل الحديث للرازي 1 : 431 ، سنن الدارقطني 4 : 171 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 356 و 357 ، تلخيص الحبير 1 : 281 ، كنز العمّال 4 : 236 و 12 : 156 .
المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 121 | محمد الساعدي