2 - روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدثني علقمة بن وائل عن
أبيه : أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله
بيمينه ورأيت علقمة يفعله ( 1 ) .
وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعينة ، فيلاحظ
عليها بما لوحظ على الأولى وأن وجه الفعل غير معلوم .
على أنه لو كان النبي مقيما على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أن قوله :
" ورأيت علقمة يفعله " يعرب عن أن الرواي تعرف على السنة من طريقه .
3 - رواه البيهقي أيضا بسند آخر عن وائل بن حجر ( 2 ) ويظهر الإشكال فيه
بنفس ما ذكرناه في السابق .
4 - روى البيهقي مسندا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يصلي
فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فوضع يده
اليمنى على اليسرى ( 3 ) .
يلاحظ عليه مضافا إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود
ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام :
أن في السند هشيم بن بشير وهو مشهور بالتدليس ( 4 ) .
هامش
1 - سنن البيهقي : 2 / 28 وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر ، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن
معين : ليس بشئ ، وقال النسائي : متروك ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جز عليه ، متفق على
ضعفه . لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر : 1 / 87 .
2 - المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء . قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط
والتصحيف ، ليس بحجة . لاحظ هدي الساري : 1 / 437 .
3 - سنن البيهقي : 2 / 28 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى الحديث 5 .
4 - هدي الساري : 1 / 449 .