البنات أو الا خت والأخوات عن النصف والثلثين بكثير ، وهذا آية جواز دخول
النقص عليهم عند التزاحم .
وبعبارة أخرى : أن كلالة الا م ترث دائما بالفرض حتى فيما إذا تفردت ، وأما
الطائفتان الا وليان فإنما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ ، وأخرى
بالقرابة فقط كما إذا انضم الأخ إليهن . وأيضا : كلالة الا م لا يرد عليها النقص ولا
ينقص حظهم عن الثلث والسدس ، بخلاف الأخيرتين فينقص حظهما عن
النصف والثلثين .
ولعله إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله : " دون من
يتقرب بالا م الذي لا يرث إلا بالفرض ، بخلاف غيره فإنه يرث به تارة وبالقرابة
أخرى كالبنت والبنتين ، اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين
بنص الآية لأن للذكر حينئذ مثل حظ الا نثيين " ( 1 ) .
وقال العاملي : " ويدخل النقص على البنت والبنات لأنهن إذا اجتمعن مع
البنين ربما نقصن عن العشر أو نصفه لنص الآية * ( للذكر مثل حظ الا نثيين ) * وكذا
الحال في الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما " ( 2 ) .
قال المحقق : يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من
يتقرب بالأب والا م أو بالأب من الا خت والأخوات دون من يتقرب بالا م ، ولم
يذكر العلامة في القواعد ( 3 ) " الأب " وهو الصحيح لأن الكلام في المقام هو زيادة
هامش
1 - الجواهر 39 : 110 . وحاشية جمال الدين على الروضة البهية : 2 / 297 في هامش الكتاب .
2 - مفتاح الكرامة : 8 / 120 .
3 - المصدر نفسه .