الفروض على التركة ، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض ،
وأما الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن
محل البحث ، والأب كذلك لأنه مع الولد للميت لا ينقص فرضه عن السدس ( 1 ) ،
ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الا م فإنها من ذوات الفروض مطلقا .
وليعلم أن عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو
البنات ، أو مع الا خت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلا لما يلزم العول .
وعلى ذلك :
1 - فلو خلفت زوجا وأبوين وبنتا ، يختص النقص بالبنت بعد الربع
والسدس .
2 - لو خلفت زوجا وأحد الأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الربع
والسدسين .
3 - لو خلف زوجة وأبوين وبنتين ، يختص النقص بهما بعد الثمن
والسدسين .
4 - لو خلفت زوجا مع كلالة الا م وأختا أو أخوات لأب وأم أو لأب ،
يدخل النقص بالا خت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة
واحدة أو الثلث إن كانت متعددة .
هامش
1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 و 4 و 10 .