أحرز الميراث ( 1 ) .
نعم روى أبو بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : أربعة لا يدخل
عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة ( 2 ) . وبما أن المراد من المرأة
هي الزوجة فلابد من تقييد الرواية بكلالة الا م . فإذا كان هؤلاء من قدمهم الله ولا
يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخره الله عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرب
بالأب والا م أو بالأب من الا خت أو الأخوات .
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت له : ما تقول
في امرأة تركت زوجها وإخوتها لا مها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والا نثى فيه سواء ، وما بقي
سهم للإخوة والأخوات من الأب : * ( للذكر مثل حظ الا نثيين ) * لأن السهام لا تعول
ولأن الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الا م من ثلثهم فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث ( 3 ) .
وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار : عن الرضا - عليه
السلام - في كتابه إلى المأمون وهو أنه " وذو السهم أحق ممن لا سهم له " ( 4 ) .
ما الفرق بين البنت وكلالة الا م :
بقي الكلام في عد البنت والبنات والا خت والأخوات ، ممن يدخل عليهم
النقص دون الا خت والأخ من الا م ، مع أن الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة .
هامش
1 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .
2 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .
3 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .
4 - الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 ، 3 و 17 و 15 .