وذلك ( 3 + 4 + 1 = 8 ) .
فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع ، فيقسم المال إلى ثمانية سهام ،
فيعطي للزوج ثلاثة . وللا ختين أربعة ، وللا خت من الا م واحدا ، ولكن الكل من
ثمانية أجزاء ، فلا الزوج نال النصف ، ولا الا ختان الثلثين ، ولا الا خت من الا م ،
السدس .
3 - تلك الصورة ومعهم أخ من أم وفريضته أيضا السدس فتعول الفريض
إلى تسعة وذلك ( 3 + 4 + 1 + 1 = 9 ) .
فيعطى للزوج ثلاثة ، وللا ختين أربعة ، ولكل من الا خت والأخ من الا م
واحد لكن من تسعة أسهم ، لا من ستة سهام ، ولا يمتع الزوج بالنصف ، ولا الا
ختان بالثلثين ، ولا الا خت والأخ من الا م بالثلث إلا لفظا .
وإنما سميت أم الفروخ لأنها تعول بوتر ، وتعول بالشفع أيضا .
وهناك مسألة أخرى معروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سئل عنها
الإمام علي - عليه السلام - وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين
رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ؟ فقال الإمام - عليه السلام - : صار ثمن
المرأة تسعا ، ومراده : أنه على الرأي الرائج ، صار سهمها تسعا .
وذلك لأن المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد ( 24 ) فثلثاه
( 16 ) وسدساه ( 8 ) وثمنه ( 3 ) وعند ذلك تعول الفريضة إلى ( 27 ) سهما ، وذلك
مثل ( 16 + 8 + 3 = 27 ) .
فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي
الإعتصام بالكتاب والسنة — صفحة 298
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٩٨