لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهما وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ،
بدل اعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهما ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا
من ( 24 ) سهما حتى يكون ثمنا واقعيا ، بل من ( 27 ) وهو تسع التركة التي هي ( 24 )
سهما في الواقع ( 1 ) .
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة
وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق ، فلنذكر أدلة ( 2 ) القائلين به .
ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربما يوافقون الإمامية في
بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا ، والمال يضيق عن
الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور : إما أن ندخل النقص على كل واحد من
هذه السهام أو ندخله على بعضها ، وقد أجمعت الا مة على أن البنتين هاهنا
منقوصتان بلا خلاف ، فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربع ، ويجعل ما
بقي للابنتين ، ونخصهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالإجماع ( 3 ) .
أدلة القائلين بالعول :
استدل القائلون بالعول بوجوه :
1 - إن الديان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص ،
وكذلك الوراث ، والجامع الاستحقاق للمال .
هامش
1 - سهم الزوجة 19 = 327 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16 .
2 - أخذنا الدلائل الثلاثة الأول من المغني : 6 / 242 مع تفصيل منا .
3 - الانتصار : 284 .