فيها بخلاف ما قالوه " .
وبه قال ابن عباس وأدخل النقص على البنات ، وبنات الابن ، والأخوات
للأب والا م ، أو للأب .
وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب - عليهم الصلاة والسلام - وداود بن علي . وأعالها جميع الفقهاء " ( 1 ) .
ولأجل إيضاح مذهب العول ، لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول
المعروفة بأم الفروخ ( 2 ) ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار :
1 - زوج وأختان : للزوج النصف أي ثلاثة من ستة ، وللا ختين الثلثان أي
أربعة منها . ومن المعلوم أن المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أخذ من الست ،
النصف ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة
( 3 + 4 = 7 ) .
فالقائل بالعول يقسم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج
ثلاثة سهام ، وللا ختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يدخل النقص على
الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا ختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل
من سهمه المقرر .
2 - تلك الصورة ومعهما أخت واحدة من الا م فريضتها السدس ، ومن
المعلوم أن التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس ، فتعول التركة إلى ثمانية سهام
هامش
1 - الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض : المسألة 81 .
2 - وما ذكرناه قريب من أم الفروخ المذكورة في الخلاف فلاحظ .