3 - رجل مات وخلف زوجة ، وأختا لأب ، وأخا لأب وأم ، فإن الزوجة من
أصحاب الفرائض تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والا م ، ولا ترث
الا خت لأب معه .
4 - امرأة ماتت وخلفت زوجا ، وعما من قبل الأب والا م ، وعمة من قبل
الأب ، فللزوج النصف سهمه المسمى وما بقي للعم للأب والا م ، ولا يكون للعمة
من قبل الأب شئ .
إلى غير ذلك من الصور التي يمكن أن ينطبق عليها الخبر .
قال السيد المرتضى ، ولا عتب إذا قلنا إن الرواية وردت : في من خلف
أختين لا م ، وابن أخ ، وبنت أخ لأب وأم ، وأخا لأب فإن الا ختين من الا م فرضهن
الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ،
لأن الأخ أقرب منهما . وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة ،
وخالا وخالة ، وابن أخ ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ وسقط
الباقون . والعجب أنهم ورثوا الا خت مع البنت عصبة ، فان قالوا : من حيث عصبها
أخوها ، قلنا : فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي
يعصبها .
وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة في ما توجه لإنجازه
وفعله ، فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها ، قلنا : والا خت أيضا لا تعقل عن أخيها
فلا تجعلوها عصبة مع البنات ( 1 ) .
هامش
1 - الانتصار : 280 .