كثير الحديث عثمانيا ( 1 ) .
إلى غير ذلك من رجال في الأسانيد ، مرميين بأمور لا يحتج معها .
الرواية الثالثة :
روى الأسود بن يزيد قال : " أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا ، فسألناه
عن رجل توفي وترك ابنة وأختا ؟ فقضى : أن للابنة النصف ، وللا خت النصف .
ورسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " حي ( 2 ) .
وفي لفظ أبي داود : أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة ، جعل لكل واحدة
منهما النصف ، وهو باليمن ، ونبي الله يومئذ حي ( 3 ) .
والأثر يتضمن عمل الصحابة وهو ليس بحجة إلا إذا أسند إلى المعصوم .
والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنه
لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كل كان يفتي حسب معايير ومقاييس
يتخيلها صحيحة . ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود
في رجل ترك بنتا وأختا وابنة ابن .
روى البخاري : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ؟ فقال : للابنة
النصف ، وللا خت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني ، قال : سئل ابن مسعود
هامش
1 - ابن حجر : تهذيب التهذيب : 1 / 459 .
2 - البخاري : الصحيح : 8 / 150 في الفرائض باب ميراث البنات ، وباب ميراث الأخوات مع
البنات عصبة .
3 - صحيح أبي داود في الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2893 . ولاحظ جامع الا
صول : 9 / 610 رقم 7394 .