المسألة الثالثة عشرة :
التوريث بالعصبة
اتفقت الإمامية على أن ما فضل عن السهام يرد على أصحاب السهام
بخلاف سائر الفقهاء . ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء
نذكر أمورا :
الأول : إذا بقي من سهام التركة شئ - بعد اخراج الفريضة - فله صور :
الصورة الا ولى : إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ولا
يستوعب المال كالبنات وليس معهن أحد ، أو الأخوات كذلك ، فإن الفاضل عن
ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة ( 1 ) .
الصورة الثانية : أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له ، وبعبارة
أخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض ، ففيها يرد الفاضل ، على
المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة :
1 - إذا ماتت عن أبوين وزوج .
2 - إذا مات عن أبوين وزوجة .
هامش
1 - المغني : 6 / 256 ونقل عن ابن سراقة أنه قال : أن عليه العمل اليوم في الأمصار .