ان المتعة لا تكون الا بلفظ متعت ، والموقت يكون بلفظ الزواج .
الثاني ان المتعة لا تحتاج إلى شهود ، وهم شرط في الموقت .
الثالث ان تعيين الوقت شرط في المتعة وليس بشرط في الموقت بل يجوز بمجرد كلمة « وقت أو زمن أو اجل » من غير تعيين .
وقال بعض فقهاء الحنفية : في الزواج الموقت يبطل الأجل ويصح العقد . وقال جمهور السنة : لا فرق من حيث فساد العقد وبطلانه بين المتعة والموقت « 1 » .
وقال الشيعة : المتعة كالزواج الدائم في خلو المرأة من الزواج والعدة ، وفي إلحاق الولد بأمه وأبيه ، ووجوب أصل العدة بعد انتهاء المدة ، والعقد المشتمل على الايجاب والقبول .
والفرق أن المتعة تقع بلفظ متعت أو زوجت أو أنكحت فقط لا غير ، اما الزواج الدائم فلا يقع الا بزوجت أو أنكحت ولا يصح بمتعت وحدها ولا بد من تعيين الاجل وتحديده في المتعة دون الزواج الدائم ، وأيضا ذكر المهر ركن فيها دونه . .
وليس للمتمتع بها نفقة ولا ارث الا مع الشرط ، وللدائم النفقة والإرث حتى مع شرط عدمهما . والتفصيل في كتب الفقه ، ومنها كتاب فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) .
صلاة الشيطان
سؤال آخر نوجهه إلى الشيخ الأزهري الذي قال : الزنا
هامش
( 1 ) الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين ، والأحوال الشخصية لأبي زهرة .