تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات الملحدين والإجابه عنها — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
خير من المتعة ، ونطلب منه الجواب . فقد اشتهر عن أبي حنيفة ان من أدى الصلاة الواجبة على الصورة التالية فقد أطاع اللّه ، وسقط عنه الوجوب ، وهي : ان يغمس الانسان جسمه في برميل من نبيذ ، ويلبس جلد كلب مدبوغ « 1 » ويدخل في الصلاة بلا نية ، ويكبر تكبيرة الاحرام بالهندية أو بأية لغة غير عربية ، ويقرأ في الصلاة مدهامتان بلا فاتحة « 2 » ثم يترك الركوع المطمئن المستقر « 3 » ثم يحدث عمدا - أي يخرج الريح من بطنه - بلا تسليم في آخر الصلاة . وسئلت أكثر من مرة عن هذه الصلاة وصحة نسبتها إلى أبي حنيفة ؟ ومن الذي ذكرها ؟ وفي أي كتاب ؟ وكنت أجيب بأن أجزاء هذه الصلاة وأركانها موجودة في فقه السنة ، ولكنها ذكرت اشتاتا وفي مسائل متفرقة . . ثم رأيتها ملمومة ومجموعة
هامش
( 1 ) في بداية المجتهد لابن رشد أن أبا حنيفة أجاز الوضوء بنبيذ التمر ، وقال بطهارة جلد الكلب المدبوغ . ( 2 ) قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 2 ص 384 طبعة سنة 1959 باب وجوب القراءة للامام والمأموم : ان الفاتحة واجبة في الصلاة عند الحنفية ، ولكن من تركها عمدا تصح صلاته ، ولا تجب الإعادة عليه ، وإنما يأثم فقط . . ثم قال ابن حجر : ان بعض الأحناف يترك الفاتحة في صلاته عمدا ويتقصد الإثم لا لشيء الا مبالغة في مخالفة مذهب الغير اي الشافعي . ( 3 ) في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : أن الركوع عند الحنفية يحصل بطأطأة الرأس بأن ينحني انحناء يكون إلى الركوع أقرب ! وليس من شك أن القريب أو الشبيه بالركوع ليس بركوع .