تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات الملحدين والإجابه عنها — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
في كتاب المنخول للغزالي ص 501 طبعة أولى - على الشكل التالي : « إذا عرض أقل صلاته - اي صلاة أبي حنيفة - على عامي جلف امتنع عن تقليده واتباعه ، فان من انغمس في مستنقع نبيذ ، فخرج في جلد كلب مدبوغ ولم ينو ، ويحرم في الصلاة مبدلا صيغة التكبير بترجمته تركيا أو هنديا ، ويقتصر في قراءة القرآن على مدهامتان ، ثم يترك الركوع ، وينقر نقرتين لا قعود بينهما ، ولا يقرأ التشهد ، ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ، ولو انفلتت منه بأن سبقه الحدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ، ويحدث بعده عمدا ، فإنه لم يكن قاصدا في حدثه الأول - تحلل من صلاته على الصحة » . وعلق الغزالي على ذلك بقوله : « والذي ينبغي ان يقطع به كل ذي لب أن مثل هذه الصلاة لا يبعث اللّه لها نبيا ، وما بعث اللّه محمدا ( ص ) ليدعو الناس إلى مثل هذه الصلاة ، وهي قطب الاسلام وعماد الدين » . وأكرر ثانية وثالثة لماذا يتناسى المتعصبون هذه العورات في مذهبهم ، ويقيمون الكون على رؤوس الشيعة من اجل المتعة ، وهي لا تخلو من أحد فرضين : اما زواج شرعي كما يقول الشيعة ، واما شبهة بلا إثم كما يقول السنة ، أو تقول مبادئهم وقواعدهم .