تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات الملحدين والإجابه عنها — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وأصاغر الطلبة يعرفون أن ما بني على الفاسد فهو فاسد . . وإذا سقط الأصل سقط الفرع .

إلحاق الولد بغير أبيه

قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 183 طبعة أولى : إذا غاب الزوج عن زوجته ، ثم نعي إليها فاعتدت وتزوجت برجل آخر ، ورزق منها أولاد ، ثم جاء زوجها الأول - فالأولاد كلهم للأول الذي كان غائبا وبحكم الميت . وفي كتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص 471 طبعة سنة 1492 - أن أبا حنيفة قال : لو وكّل رجل في مصر رجلا في الأندلس بأن يزوجه فلانة ، فعقد له عليها ، ولم يلتقيا أصلا ، ثم تجيء بولد بعد العقد ينسب الولد لزوجها المقيم في مصر ! . يا سبحان اللّه ! إلحاق الولد بغير أبيه شرع ودين ، وحكم القاضي اعتمادا على الزور حق وعدل ، ومجرد الاسئتجار على الزنا يحلل الحرام ، اما العقد على المرأة الخلية بمهر وأجل فأشد من الزنا ! . . ومرة ثانية يا سبحان اللّه ! .

زواج المتعة والزواج الموقت

وبهذه المناسبة نشير إلى أن جماعة من فقهاء السنة يفرقون بين زواج المتعة والزواج الموقت من أوجه ثلاثة : الأول