ومنها : قول الحنابلة لا يحفظ المال للكلب الأسود ، ولو هلك عطشا ويحفظ لغيره « 1 » .
ومنها : كراهية الصّلاة خلف الأمرد « 2 » .
ومنها : إذا أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ، وكانت مبلولة بماء أو بدهن أو أدخلت خشبة في فرجها ، وغيبتها وجب عليها قضاء الصّوم دون الكفّارة « 3 » .
ومنها : إذا كان للميت ابن أخ لأبويه ، وبنت أخ كذلك فالميراث كلّه للذّكر دون الأنثى ، كما كانت الحال في الجاهلية الجهلاء ، وكذلك إذا كان له عمّ من الأبوين ، وعمّة من الأبوين فلا ترث العمّة شيئا لأنّها أنثى ، ومثله لو ترك جدّا لأب وجدّا لأم ، فالميراث للأوّل ، لأنّه يتقرب بالذّكر ، ولا شيء للثّاني ، لأنّه يتقرب بالأنثى « 4 » .
ومنها : قول أبي حنيفة : لو أنّ رجلا في مصر ، وكلّ آخر في الأندلس بأن يزوجه فلانة فيعقد له عليها ، ولا يلتقيان أصلا فيما يرى النّاس ، ثمّ تجيء المرأة بولد يكون نسبه ثابتا للرّجل الّذي في مصر « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر ، الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث الأسباب المبيحة للتّيمم . ( منه قدّس سرّه ) .
( 2 ) انظر ، ابن عابدين : 1 / 394 . ( منه قدّس سرّه ) .
( 3 ) انظر ، الفقه على المذاهب الأربعة . مبحث المفطرات . ( منه قدّس سرّه ) .
( 4 ) انظر ، المغني : 6 باب الميراث ، وغيره من كتب الفقه للسّنة ، حيث أجمعت المذاهب الأربعة على ذلك ، ومن أراد التّفصيل فليرجع إلى كتابنا « الوصايا والمواريث على المذاهب الخمسة » : 2 / 224 .
بتحقيقنا .
( 5 ) انظر ، جميع كتب الحنفية في الفقه . ولكن اللّفظ هنا لمحمّد محي الدّين عبد الحميد في كتاب الأحوال الشّخصية . مبحث النّسب . ( منه قدّس سرّه ) .