الفصل السّادس في أوقات النّوافل اللّيليّة ، وتقديمها وتأخيرها ، وما يتبع ذلك اثنان وعشرون حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ الفضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام ، « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يصلّي بعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة » « 1 » .
الثّاني : عمر بن يزيد ، أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إنّ في اللّيل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلّي ويدعو اللّه فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة » ، قلت : فأصلحك اللّه ، فأيّة ساعة من اللّيل هي ؟ قال : « إذا مضى نصف اللّيل إلى ثلث الباقي » « 2 » .
الثّالث : إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟
قال : « لا » « 3 » .
الرابع : إسماعيل بن سعد الأشعريّ ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن ساعات « 4 » الوتر ، قال : « أحبّها إليّ الفجر الأوّل » . وسألته عن أفضل ساعات اللّيل ،
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 117 ح 442 ، الاستبصار 1 : 279 ح 1012 ، الوسائل 3 : 180 الباب 43 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 117 ح 441 ، الوسائل 4 : 1118 الباب 26 من أبواب الدعاء ح 1 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 126 ح 479 ، الاستبصار 1 : 218 ح 1012 ، الوسائل 3 : 188 الباب 46 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 4 ) . في ص ، ج : ساعة .