قال : « الثّلث الباقي » . وسألته عن الوتر بعد فجر الصّبح ، قال : « نعم ، قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصّبح » « 1 » .
الخامس : سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « ربّما قمت وقد طلع الفجر فأصلّي صلاة اللّيل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمّ أصلّي الفجر » ، قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » « 2 » .
السّادس : عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صلاة اللّيل والوتر بعد طلوع الفجر .
فقال : « صلّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في كلّ ليلة - وقال - أوتر أيضا بعد فراغك منها » « 3 » .
السّابع : ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ركعتي الفجر ، متى أصلّيهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » « 4 » .
الثّامن : أحمد بن محمّد ، قال : سألت الرّضا عليه السلام عن ركعتي الفجر ، قال : « احشوا بهما صلاة اللّيل » « 5 » .
التاسع : محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » « 6 » .
العاشر : حمّاد بن عثمان : قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في ركعتي الفجر : « ربّما
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 339 ح 1401 ، الوسائل 3 : 197 الباب 54 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 339 ح 1403 ، الوسائل 3 : 190 الباب 48 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 126 ح 480 ، الاستبصار 1 : 282 ح 1024 ، الوسائل 3 : 189 الباب 48 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 134 ح 519 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1036 ، الوسائل 3 : 195 الباب 52 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 132 ح 511 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1029 ، الوسائل 3 : 191 الباب 50 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 133 ح 518 ، الاستبصار 1 : 284 ح 1035 ، الوسائل 3 : 194 الباب 52 من أبواب المواقيت ح 1 .