صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن نمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » « 1 » .
الحادي عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة اللّيل ثلاثة عشر ركعة صلاة اللّيل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تتطوّع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » « 2 » .
الثّاني عشر : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟
قال : « يؤخّرهما » « 3 » .
الثّالث عشر : ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في الصّيف في اللّيالي القصار ، صلاة اللّيل في أوّل اللّيل ؟ قال : « نعم ، نعم « 4 » ما رأيت ، ونعم ما صنعت » ، قال : وسألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو في البرد ، فيعجّل صلاة اللّيل والوتر في أوّل اللّيل ؟ قال : « نعم » « 5 » .
الرابع عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللّيل ، وكان بك علّة أو أصابك برد ، فصلّ وأوتر من أوّل اللّيل في السّفر » « 6 » .
الخامس عشر : أبان بن تغلب ، قال : خرجت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فيما بين مكّة
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 135 ح 527 ، الاستبصار 1 : 285 ح 1044 ، الوسائل 3 : 194 الباب 51 من أبواب المواقيت ح 8 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، الوسائل 3 : 192 الباب 50 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 340 ح 140 ، الوسائل 3 : 193 الباب 51 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) . ليس في ص ، ج .
( 5 ) . الفقيه 1 : 302 ح 1382 ، التّهذيب 2 : 118 ح 446 ، الاستبصار 1 : 279 ح 1014 ، الوسائل 3 : 181 الباب 44 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 6 ) . الفقيه 1 : 289 ح 1315 ، الوسائل 3 : 181 الباب 44 من أبواب المواقيت ح 2 .