ويؤيّده أخبار أخرى غير نقيّة السّند ، كما رواه الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس ، فقد أدرك الغداة تامّة » « 1 » ، وكما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » « 2 » ، فالأولى حمل تلك الأحاديث على انتهاء وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 38 ح 119 ، الاستبصار 1 : 275 ح 999 ، الوسائل 3 : 158 الباب 30 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 36 ح 114 ، الاستبصار 1 : 275 ح 998 ، الوسائل 3 : 152 الباب 27 من أبواب المواقيت ح 6 .