ولعلّ عدم إخباره عليه السلام زرارة في وقت السّؤال وتأخير ذلك إلى وقت آخر ، إنّما كان لحضور « 1 » من يتّقيه عليه السلام في ذلك الوقت .
وقوله عليه السلام : « فحرجت من ذلك - بالحاء المهملة ( وبعد الراء جيم ) « 2 » - أي ضاق صدري من عدم التّمكّن من إجابته حال السّؤال .
والحديث الثّامن عشر هو مستند الشّيخ وأتباعه على أنّه إذا خرج وقت نافلة الظّهر قبل أن يصلّي منها ركعة بدأ بالظّهر ، وإن كان صلّى ركعة زاحم بها الفريضة وكذا العصر . ولا ينافيه ما تضمّنه الحديث الرّابع من إطلاق البدأة بالفريضة وترك النّافلة عند بلوغ الفيء ذراعا أو ذراعين ؛ لإمكان الحمل على ما إذا لم يكن قد صلّى منها ركعة ، جمعا بين الأخبار ، واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . في س : بحضور .
( 2 ) . ليس في ح ، ص .