الرابع : عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل تدركه صلاة المغرب في الطّريق ، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشّفق ؟ قال : « لا بأس بذلك في السّفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا » « 1 » .
الخامس : عمر بن يزيد ، قال ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخّرت الصّلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلّي في بعض المساجد ؟ قال : « صلّ في منزلك » « 2 » .
السّادس : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سأل عن الإفطار ، قبل الصّلاة أو بعدها قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر » « 3 » .
السّابع : ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما - إلى أن قال - ووقت المغرب حين تجب الشّمس إلى أن تشتبك النّجوم » « 4 » الحديث ، وسيجيء بتمامه في أوّل الفصل الآتي .
الثّامن : إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب ، فقال :
« ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق » « 5 » .
التاسع : زرارة والفضيل ، قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : « إنّ لكلّ صلاة وقتين ، غير المغرب فإنّ وقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشّفق » « 6 » ، وقد مرّ هذا الحديث في
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 32 ح 97 ، الاستبصار 1 : 267 ح 967 ، الوسائل 3 : 144 الباب 19 من أبواب المواقيت ح 15 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 31 ح 92 ، الوسائل 3 : 144 الباب 19 من أبواب المواقيت ح 14 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 129 ، التّهذيب 4 : 186 ، الوسائل 7 : 107 الباب 7 من أبواب آداب الصائم ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 39 ح 74 ، الاستبصار 1 : 277 ح 1003 ، الوسائل 3 : 151 الباب 26 من أبواب المواقيت ح 5 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 258 ح 1029 ، الوسائل 3 : 133 الباب 16 من أبواب المواقيت ح 29 .
( 6 ) . الكافي 3 : 280 ح 9 ، الوسائل 3 : 137 الباب 18 من أبواب المواقيت ح 2 ، بتفاوت يسير .