تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

الفصل الرّابع في وقتي المغرب والعشاء أربعة وعشرون حديثا :

[ وقت المغرب والعشاء ]

الأوّل : من الصّحاح ؛ عبيد بن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا غابت الشّمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخر » « 1 » . الثّاني : عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « وقت المغرب إذا غربت « 2 » الشّمس فغاب قرصها » « 3 » . الثّالث : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصّلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطّعام إن كنت أصبت منه شيئا » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التّهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 3 : 91 الباب 4 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . في س : غابت . ( 3 ) . الكافي 3 : 279 ح 7 ، التّهذيب 2 : 28 ح 81 ، الاستبصار 1 : 263 ح 944 ، الوسائل 3 : 130 الباب 16 من أبواب المواقيت ح 16 . ( 4 ) . الفقيه 2 : 75 ح 327 ، التّهذيب 2 : 261 ح 1039 ، الاستبصار 2 : 115 ح 376 ، الوسائل 3 : 122 الباب 13 من أبواب المواقيت ح 4 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 44 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني