تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الفصل الثّاني . العاشر : إسماعيل بن همّام ، قال : رأيت الرّضا عليه السلام وكنّا عنده لم يصلّ المغرب حتّى ظهرت النّجوم ، فقام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود » « 1 » . الحادي العاشر : بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله سائل عن وقت المغرب ، فقال : « إنّ اللّه يقول في كتابه :
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً
« 2 » ، فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشّفق » « 3 » . الثّاني العاشر : بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل نصف اللّيل » « 4 » . الثالث عشر : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا غاب الشّفق ، والشّفق الحمرة » ، فقال عبيد اللّه : أصلحك اللّه ، إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام « إنّ الشّفق إنّما هو الحمرة ، وليس الضّوء من الشّفق » « 5 » . الرابع عشر : عبيد اللّه الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن تؤخّر المغرب في السّفر حتّى يغيب الشّفق ، ولا بأس أن تعجّل العتمة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 30 ح 89 ، الاستبصار 1 : 264 ح 954 ، الوسائل 3 : 143 الباب 19 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) . الأنعام 6 / 76 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 141 ح 657 ، التّهذيب 2 : 30 ح 88 ، الاستبصار 1 : 264 ح 953 ، الوسائل 3 : 127 الباب 16 من أبواب المواقيت قطعة من ح 6 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 141 ، التّهذيب 2 : 30 ح 88 ، الوسائل 3 : 135 الباب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ، وص 127 الباب 16 قطعة من ح 6 . ( 5 ) . الكافي 3 : 280 ح 11 ، الوسائل 3 : 149 الباب 23 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 35 ح 180 ، الاستبصار 1 : 272 ح 984 ، الوسائل 3 : 147 الباب 22 من أبواب المواقيت ح 1 .