تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
والمراد من القامة : قامة الإنسان ، ( وقد يفسّر هنا بالذراع ، ويأباه قوله عليه السلام : « فإذا بلغ فيؤك ذراعا ) « 1 » ، ( وفسّرها المحقّق طاب ثراه بالذراع « 2 » . وسيجيء الكلام عليه ) « 3 » . والمراد بالقدم في الحديث الخامس : سبع الشّاخص ؛ لما اشتهر من أنّ طول كلّ شخص سبعة أقدام بأقدامه . وما « 4 » تضمّنه هذان الحديثان - من أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يصلّي الظّهر إذا مضى من الفيء ذراع ، ويصلّي العصر إذا مضى منه ذراعان ، وأنّ وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان - لا ينافي ما تضمّنته « 5 » الأحاديث الأخر ، من « 6 » دخول الوقت بأوّل الزّوال ؛ لأنّ المراد أنّ التّأخير إلى الذّراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام ، مستحبّ لمن يصلّي النّافلة « 7 » . وفي الحديث الثّالث والرابع والسّابع والثّامن عشر تنبيه على ذلك ، وفي الحديث التّاسع نوع إشعار به ؛ لسقوط نافلة الظّهر . والمراد من الذّراع : القدمان كما تضمّنته بعض الأخبار « 8 » ، فلا منافاة بين التّوقيت بالذراع تارة وبالقدمين أخرى .
هامش
( 1 ) . من ب . ( 2 ) . المعتبر 2 : 29 . ( 3 ) . من م . ( 4 ) . في س : وكما . ( 5 ) . في ح ، ب : تضمّنه . ( 6 ) . في ب ، ح ، ج : عن . ( 7 ) . وأمّا من لم يصلّ النّافلة فلا يستحبّ له التأخير ، بل التقديم مستحبّ خلافا لمن يوجب . وفي ص ، ح : وأمّا من لا يصلّي النّافلة فلا يستحبّ له التأخير بل التقديم مستحبّ له ، خلافا لمالك . « منه رحمه اللّه » . ( 8 ) . أنظر الوسائل 3 : 803 الباب 8 من أبواب المواقيت . كما رواه زرارة أنّه سأل الباقر عليه السلام عن وقت الظّهر فقال : « ذراع من زوال الشّمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظّهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » .