تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ونقل الشّيخ والمرتضى وابن زهرة الإجماع على تحريم قولها « 1 » ، بل نقل الشّيخ في الخلاف « 2 » الإجماع على بطلان الصّلاة بقولها . ومال المحقّق في المعتبر « 3 » إلى الكراهة محتجّا بالحديث الثّامن عشر ، وردّه شيخنا في الذّكرى بأنّ استحسانها على سبيل التّعجّب ينفي كراهتها « 4 » ، ورجّح الحمل على التّقيّة . وكلام ابن الجنيد يساعد المحقّق ، فإنّه قال : يستحبّ أن يجهر الإمام بالقنوت في جميع الصّلاة ؛ ليؤمّن « 5 » من خلفه على دعائه « 6 » .
هامش
الصّلاة ح 3 . ( 1 ) . الخلاف 1 : 334 المسألة 84 ، الانتصار : 42 ، الغنية : 496 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 334 المسألة 84 . ( 3 ) . المعتبر 2 : 186 . ( 4 ) . الذكرى 2 : 348 . ( 5 ) . لعلّ مراده التّأمين القلبيّ لا اللسانيّ . « منه رحمه اللّه » . ( 6 ) . أقول : ما أكثر التّعجّب من حمل القنوت على الدّعاء في الجهر ، وهو من أغرب الغرائب ؟ . « منه رحمه اللّه » .