التاسع : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : « إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع الّتي فيها السّجدة ، فيرجع إلى غيرها » .
وعن الرّجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم ، فيصلّي لنفسه ، وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : « لا يسجد » « 1 » .
[ في ما تضمّنه الأحاديث ]
أقول : ما تضمّنه الحديث الأوّل من المنع من قراءة سورتين في ركعة ممّا يستدلّ به على ما ذهب إليه المرتضى « 2 » والشّيخ في النّهاية والمبسوط من تحريم القران بين السّورتين « 3 » .
ويؤيّده روايات غير نقيّة السّند ، كما رواه منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » « 4 » .
و « 5 » ما رواه عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السلام « 6 » ، قلت له : أقرأ سورتين في ركعة ؟
قال : « نعم » ، قلت : أليس يقال أعط كلّ سورة حقّها من الرّكوع والسّجود ؟
فقال : « ذاك في الفريضة ، فأمّا في النّافلة فلا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 93 ح 1177 ، الوسائل 4 : 778 الباب 38 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 2 والباب 40 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) . الانتصار : 24 .
( 3 ) . النّهاية : 75 ، المبسوط 1 : 107 .
( 4 ) . الكافي 3 : 314 ح 12 ، التّهذيب 2 : 69 ح 253 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1167 ، الوسائل 4 : 736 الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 2 .
( 5 ) . و : ليس في ب .
( 6 ) . في س ، م زيادة : قال .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 70 ح 257 ، الاستبصار 1 : 316 ح 1179 ، مستطرفات السّرائر : 110 ح 65 ، الوسائل 4 : 741 الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 5 .