تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
أيصلّي الرّجل بها في ركعتين « 1 » من الفريضة ؟ فقال : « نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنّصف منها في الرّكعة الأولى والنّصفّ الآخر في الرّكعة الثّانية » « 2 » . وما رواه أبان بن عثمان ، عمّن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته هل تقسم السّورة في ركعتين ؟ فقال : « نعم ، اقسمها كيف شئت » « 3 » . ووجه الدّلالة ظاهر ، فإنّ جواز التّبعيض نصّ في الاستحباب ، وأدلّة الوجوب وإن اعتضدت بالشّهرة « 4 » ، إلّا أنّها لا تخلو من ضعف بحسب الدّلالة أو بحسب السّند . أمّا الأوّل : فلأنّ تجويز الاقتصار على الفاتحة لإعجال مطلق الحاجة الشّاملة للضروريّة « 5 » وغيرها لا يجامع الوجوب ، وثبوت البأس أعمّ من التّحريم . وأمّا الثّاني : فلدلالته على وجوب قراءة سورة التّوحيد للغالط ، ولا قائل به ، فلا مندوحة عن حمل الأمر فيه على الاستحباب . وأمّا الثّالث : فلأنّ الكراهة فيه أعمّ من التّحريم ، كثبوت البأس . وأمّا الرّابع : فلضعف دلالة المفهوم . وأمّا الخامس : فلأنّ النّهي فيه عن قراءة ما نقص عن سورة وما زاد عليها ، والنّهي عمّا زاد محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار ، على ما سيجيء في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى فكذا ما نقص ، تفصّيا عن استعمال النّهي في حقيقته ومجازه معا . وأما السّادس : فلكونه مكاتبة ، والكاتب - وهو يحيى بن عمران - مجهول الحال ، فكيف يعارض الأحاديث الصّحيحة ؟
هامش
( 1 ) . في المصادر : الرّكعتين . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 294 ح 1182 ، الاستبصار 1 : 315 ح 1175 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 73 ح 271 ، الوسائل 4 : 737 الباب 4 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 5 . ( 4 ) . في ح زيادة : والإجماع . ( 5 ) . في ص : للضرورة .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 359 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني