تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

الفصل الثّاني في حكم القران بين السّورتين ، وقراءة سور العزائم في الصّلاة تسعة أحاديث « 1 » :

الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في ركعة ، فقال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » « 2 » . الثّاني : عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السّورتين في المكتوبة والنّافلة ، قال : « لا بأس » « 3 » . الثّالث : زيد الشّحّام ، قال : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام ، فقرأ الضّحى وألم نشرح في ركعة « 4 » . الرّابع : محمّد بن القاسم ، قال : سألت عبدا صالحا : هل يجوز أن يقرأ في صلاة
هامش
( 1 ) . ستّة من الصّحاح ، وواحد من الحسان ، والأخيران موثّقان . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 70 ح 254 ، الاستبصار 1 : 314 ح 1168 ، الوسائل 4 : 741 الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 296 ح 1192 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1181 ، الوسائل 4 : 742 الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 9 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 72 ح 266 ، الاستبصار 1 : 317 ح 1182 ، الوسائل 4 : 743 الباب 10 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 .