تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
اللّيل بالسّورتين والثلاث ؟ فقال : « ما كان من صلاة اللّيل فاقرأ بالسّورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النّهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة » « 1 » . الخامس : محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقرأ السّجدة ، فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم » « 2 » . السّادس : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن إمام قرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : « يقدّم غيره « 3 » ، فيتشهّد ويسجد وينصرف « 4 » ، وقد تمّت صلاتهم » « 5 » . السّابع : من الحسان ؛ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ( قال : سألته ) « 6 » عن الرّجل يقرأ السّجدة في آخر السّورة ، قال : « يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ويسجد » « 7 » . الثّامن : من الموثّقات ؛ زرارة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة ، أمّا النّافلة فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 73 ح 268 ، الوسائل 4 : 741 الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 4 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 292 ح 1176 ، مستطرفات السّرائر : 31 ح 28 ، الوسائل 4 : 779 الباب 39 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 3 ) . الظّاهر أنّ الضمير عائد إلى مقدّم ، ويمكن عوده إلى الإمام بمعنى أنّه يقطع الصّلاة بالتسليم ، وكذا ذهب إليه الشّهيد في الذكرى . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . في المصادر زيادة : هو . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 293 ح 1178 ، قرب الإسناد : 94 ، الوسائل 4 : 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 4 . ( 6 ) . في المصادر : أنه سأل . ( 7 ) . الكافي 3 : 318 ح 5 ، التّهذيب 2 : 291 ح 1167 ، الاستبصار 1 : 319 ح 1189 ، الوسائل 4 : 777 الباب 37 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 1 . ( 8 ) . التّهذيب 2 : 72 ح 267 ، الوسائل 4 : 741 الباب 8 من أبواب القراءة في الصّلاة ح 2 .