تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وينبغي استقبال القبلة ببطن الكفّين ، كما في الحديث السّابع ، ولتكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين ، كما ذكره جماعة من علمائنا « 1 » ، وقيل : يضمّ الخمس « 2 » . وفي كلام بعض الأصحاب : إنّ ضمّ الأصابع يستفاد من رواية حمّاد في وصف صلاة الصّادق عليه السلام « 3 » ، وهو كما ترى . فإنّها إنّما تضمّنت ضمّ الأصابع عند إرسال اليدين على الفخذين حال القيام ، وعند السّجود وحال التّشهّد لا حال التّكبير . وينبغي أيضا أن يكون ابتداء التّكبير عند ابتداء الرّفع وانتهاؤه عند انتهائه ، قاله جماعة من الأصحاب « 4 » . وربّما استنبط ذلك ممّا تضمّنه الحديث الثّامن من رفعه عليه السلام يديه حين افتتاح الصّلاة ، لكن عطف التّكبير على رفع اليدين بلفظة « ثمّ » في الحديث الخامس « 5 » عشر لا يساعد على ذلك ، اللّهمّ إلّا أن تجعل منسلخة عن معنى التّراخي والتأخير . وما تضمّنه الحديث العاشر والحادي عشر والثّاني عشر ( والرّابع عشر « 6 » والسّادس عشر ) « 7 » من افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان اللّه عليهم . إنّما الخلاف في عموم الاستحباب جميع الصّلوات ؛ فالمحقّق وابن إدريس « 8 »
هامش
( 1 ) . كالمحقّق في الشّرائع 1 : 63 ، والشهيد في الدروس 1 : 170 ، واللمعة 1 : 629 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 200 ، وروض الجنان : 260 . ( 2 ) . أنظر : المعتبر 2 : 156 ، المدارك 3 : 325 ، المنتهى 5 : 37 . ( 3 ) . المدارك 3 : 325 ، وأنظر الذكرى 3 : 259 ، المسالك 1 : 200 ، روض الجنان : 260 ، وجامع المقاصد 2 : 241 . ( 4 ) . أنظر : المعتبر 2 : 200 ، المدارك 3 : 325 ، المسالك 1 : 200 . ( 5 ) . في ب ، س ، ح ، ص : الرّابع . ( 6 ) . في س زيادة : والخامس عشر . ( 7 ) . في م : الثّالث عشر والخامس عشر والسّابع عشر . ( 8 ) . المعتبر 2 : 155 ، السّرائر 1 : 216 .