تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وفي كلام شيخنا الشّهيد الثّاني طاب ثراه أنّ الظّاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع « 1 » ، واستند إلى هذا الخبر . ومعلوم أنّ المراد بأطراف الأصابع الأنامل ، وأمّا حملها على أطرافها المتّصلة براحة الكفّ فبعيد جدا . والضّمير في قوله عليه السلام : « وتفرّج بينهما » يعود إلى الرّكبتين . والمراد بإقامة الصّلب : تسويته وعدم تقويسه ، وبوضع اليدين معا على الأرض وضعهما عليها دفعة واحدة . وبالتّجنيح بالمرفقين : إبعادهما عن البدن ، بحيث يصيران كالجناحين . وبعدم إلصّاق الكفّين بالركبتين : مباعدة طرفيهما المتّصلين بالزّندين عنهما . والظّرف أعني « بين ذلك » متعلّق بمحذوف ، والتّقدير : واجعلهما بين ذلك ، أي بين الرّكبتين والوجه . وقوله عليه السلام : « ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك » أي لا تجعلهما في نفس قبلة « 2 » الرّكبتين ، بل احرفهما عن ذلك قليلا . ولا ينافي هذا ما في حديث حمّاد من أنّه عليه السلام بسط كفّيه بين يدي ركبتيه ؛ لأنّ المراد بكون الشّيء بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشّمال ، وهو أعمّ من المواجهة الحقيقيّة ، والانحراف اليسير إلى أحد الجانبين . ويستعمل ذلك في كلّ من المعنيين فاستعمل في هذا الحديث في الأوّل وفي الآخر في الثّاني . قال صاحب الكشّاف في تفسير قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
« 3 » : حقيقة قولهم « جلست بين يدي فلان » أن تجلس بين الجهتين
هامش
( 1 ) . الذكرى 3 : 278 . ( 2 ) . في ح : قلة . ( 3 ) . الحجرات 49 / 1 .