الخامس عشر : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « إذا قمت « 1 » إلى الصّلاة الفريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح » « 2 » .
السّادس عشر : عمّار السّاباطيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو سمعته يقول في الرّجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتّى أخذ في الصّلاة أو « 3 » أقام للصلاة ، قال : « ليس عليه شيء وليس له أن يدع ذلك عمدا » ، وسئل : ما الّذي يجزي من التّسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : « يقول : الحمد للّه » « 4 » .
الثّامن عشر : عمّار السّاباطيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصّلاة ، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم « 5 » به » ، سئل :
فإن كان شديد الوجع ؟ قال : « لا بدّ أن يؤذّن ويقيم ؛ لأنّه لا صلاة إلّا بأذان وإقامة » « 6 » .
[ تحريم الكلام بعد الإقامة ]
أقول : ما دلّ عليه الحديث الأوّل والثّاني والثّالث من تحريم الكلام بعد الإقامة هو مذهب الشّيخين « 7 » والمرتضى « 8 » وابن الجنيد « 9 » ، إلّا ما يتعلّق بالصّلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ . والباقون حملوا التّحريم على شدّة الكراهة ، مستندين إلى ما دلّ عليه
هامش
( 1 ) . في م ، ب ، ص ، ح : أقمت .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 49 ح 126 ، الفقيه 1 : 185 ح 877 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ، بتفاوت .
( 3 ) . في ح : إذا .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 280 ح 1114 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .
( 5 ) . في ب ، ص ، م : يكلّم .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 282 ح 1123 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1109 ، علل الشّرائع : 329 ح 1 الباب 25 ، الوسائل 4 :
664 الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
( 7 ) . المفيد في المقنعة : 98 ، والطّوسيّ في النّهاية : 66 ، والمبسوط 1 : 99 .
( 8 ) . حمل العلم والعمل : 64 ونقله عنه الشّهيد في الذكرى 3 : 210 .
( 9 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف 2 : 150 .