يفصل بينهما بجلوس « 1 » .
الحادي عشر : معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مرّة مرّة « 2 » » « 3 » .
الثّاني عشر : عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الإقامة مرّة مرّة إلّا قول اللّه أكبر اللّه أكبر ، فإنّه مرّتان » « 4 » .
الثّالث عشر : من الحسان ؛ الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرّجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : « فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإنّ « 5 » ذكر بعد ما قرأ بعض السّورة فليتمّ الصّلاة « 6 » » « 7 » .
الرابع عشر : من الموثّقات ؛ سماعة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أقام المؤذّن الصّلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 285 ح 1138 ، الوسائل 4 : 632 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 .
( 2 ) . في المصادر واحدة واحدة .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 61 ح 214 ، الاستبصار 2 : 307 ح 1138 ، الوسائل 4 : 644 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 وص 650 الباب 21 ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 61 ح 215 ، الاستبصار 1 : 307 ح 1139 ، الوسائل 4 : 650 الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 5 ) . في س : إذا .
( 6 ) . في التّهذيب : على صلاته .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 278 ح 1105 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1129 ، الوسائل 4 : 657 الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .
( 8 ) . التّهذيب 2 : 55 ح 190 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1117 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .