تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الرابع : حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يتكلّم بعد ما يقيم الصّلاة ، قال : « نعم » « 1 » . الخامس : عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أيتكلّم الرّجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : في الإقامة ؟ قال : « لا » « 2 » . السّادس : محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « يجزيك إقامة في السّفر » « 3 » . السّابع : عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة ، وقد افتتح الصّلاة ، قال : « إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » « 4 » . الثّامن : سليمان بن جعفر الجعفريّ قال : سمعته يقول : « أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » « 5 » . التّاسع : أحمد بن محمّد ، قال : قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصّلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها » « 6 » . العاشر : عبد اللّه بن مسكان ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام أذّن وأقام من غير أن
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 54 ح 187 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1114 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 54 ح 182 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1110 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 52 ح 172 ، الوسائل 4 : 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 279 ح 1110 ، الوسائل 4 : 656 الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 64 ح 227 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 64 ح 228 ، الوسائل 4 : 631 الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 295 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني