تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

الفصل الثّالث في الإقامة ونبذ من أحكامها سبعة عشر حديثا :

الأول : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد ، إلّا في تقديم إمام ونحوه » « 1 » . الثّاني : ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يتكلّم في الإقامة ، قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » « 2 » . الثّالث : زرارة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تتكلّم إذا أقمت الصّلاة ، فإنّك إن تكلّمت أعدت الإقامة » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 185 ح 879 ، الوسائل 4 : 628 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 55 ح 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1116 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 55 ح 191 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1112 ، الوسائل 4 : 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .