تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

[ استقبال القبلة في الأذان ]

وفي الحديث الثّاني دلالة على ما ذهب إليه المرتضى رضى اللّه عنه من وجوب استقبال القبلة بالشّهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب .

[ استحباب القيام في الإقامة ]

وقد دلّ الحديث الثّالث على تأكّد استحباب القيام في الإقامة ، وأوجبه ابن الجنيد « 1 » . والرابع على اشتراط التّرتيب في الأذان . والخامس على عدم تأكّد استحباب الأذان « 2 » للنساء . والسّادس على جواز اجتزائهنّ عنه بالشّهادتين . والسّابع على الاجتزاء بهما مع ضمّ التّكبير . ولا خلاف بين علمائنا في اعتداد النّساء بأذان المرأة ، وأمّا اعتداد الرّجال بأذانها فإن كانوا محارم لها فلا مانع منه ، إنّما الكلام في الأجانب . قال شيخنا في الذّكرى : ولو أذّنت للمحارم فكالأذان « 3 » للنساء في الاعتداد ، أمّا الأجانب « 4 » . فظاهر المبسوط الاعتداد به « 5 » ؛ لأنّه لا مانع منه ، مع أنّه نهى أن يرفعن أصواتهنّ بحيث يسمعن الرّجال . فإن « 6 » أراد مع الإسرار ، فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع ؛ لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ ، وإن أراد مع الجهر فأبعد ؛ للنهي عن سماع صوت الأجنبيّة ، إلّا أن يقال : ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرّجال ، وتعلمهنّ منهم ، والمحاورات الضّروريّة .
هامش
( 1 ) . نقله عنه في الذكرى 3 : 234 . ( 2 ) . في م ، س زيادة : الإقامة . ( 3 ) . في س : فكأن الأذان . ( 4 ) . في م : للأجانب . ( 5 ) . المبسوط 1 : 96 . ( 6 ) . في س : فإذا .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 282 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني