يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : « ما أعرفه « 1 » » « 2 » .
العشرون ؛ من الموثّقات : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال سئل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان فأذّن به ، وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » . وسئل عن الرّجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » « 3 » .
الحادي والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرّجل إذا أعاد الصّلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم » « 4 » .
الثّاني والعشرون : سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تصلّي الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصّلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » « 5 » .
الثّالث والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو سمعته يقول :
« إن نسي الرّجل حرفا من الأذان حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الّذي نسيه ، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر : ما نعرفه .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 63 ح 223 ، الفقيه 1 : 188 ح 895 ، الكافي 1 : 303 ح 6 ، الوسائل 4 : 651 الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 3 ) . الكافي 3 : 304 ح 13 ، التّهذيب 2 : 277 ح 1101 ، الوسائل 4 : 655 الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 3 : 168 ح 367 ، الوسائل 5 : 361 الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 51 ح 167 ، الاستبصار 1 : 299 ح 3 ، الوسائل 4 : 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 280 ح 1114 ، الوسائل 4 : 662 الباب 33 من أبواب ح 2 .