الخامس عشر : ابن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جمع بين الظّهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » « 1 » .
السّادس عشر : عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصّلاة ، قال : « فليمض في صلاته ، فإنّما الأذان سنّة » « 2 » .
السّابع عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ، ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصّلاة ، وإن كنت قد ركعت فأقم على صلاتك » « 3 » .
الثّامن عشر : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : في الرّجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصّلاة ، قال : « إذا كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وليقم « 4 » ، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته » « 5 » .
التّاسع عشر : معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التّثويب الّذي
هامش
( 1 ) . التّهذيب 3 : 18 ح 66 ، الوسائل 3 : 162 الباب 32 من أبواب المواقيت ح 11 ، وج 3 : 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1130 ، الوسائل 4 : 656 الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 278 ح 1103 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1126 ، الوسائل 4 : 657 الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 4 ) . وليقم : ليس في الاستبصار .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 278 ح 1102 ، الكافي 3 : 305 ح 14 ، الوسائل 4 : 657 الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .