قال : « نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم » « 1 » .
الرابع : زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد « 2 » على الأوّل الّذي أخّره حتّى يمضي على آخره » « 3 » .
الخامس : جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ، أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : « لا » « 4 » .
السّادس : زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام النّساء عليهنّ أذان « 5 » ؟ فقال : « إذا شهدت الشّهادتين فحسبها » « 6 » .
السّابع : عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه » « 7 » .
الثّامن : ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 56 ح 194 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1118 ، الوسائل 4 : 635 الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .
( 2 ) . في الكافي : عاد .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 280 ح 1115 ، الكافي 3 : 305 ح 15 ، الوسائل 4 : 662 الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 57 ح 200 ، الكافي 3 : 305 ح 18 ، الوسائل 4 : 637 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 5 ) . في س ، ص : إقامة .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 57 ح 201 ، الوسائل 4 : 637 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .
( 7 ) . التّهذيب 2 : 58 ح 202 ، الوسائل 4 : 637 الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 8 ) . التّهذيب 2 : 282 ح 1122 ، الوسائل 4 : 665 الباب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .