تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
التّاسع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فإبدأ بأولاهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » « 1 » الحديث ، وقد مرّ في مباحث الوقت . العاشر : عبد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام « أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن » « 2 » . الحادي عشر : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » « 3 » . الثّاني عشر : عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد » « 4 » . الثّالث عشر : الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل ، هل يجزيه في السّفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 5 » . الرابع عشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « إنّ أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اللّيل بأذان وإقامة وتفتتح النّهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصّلوات إقامة بغير أذان » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 291 ح 1 ، التّهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 الباب 63 من أبواب المواقيت صدر ح 1 وج 4 : 665 الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 50 ح 165 ، الوسائل 4 : 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 50 ح 166 ، الوسائل 4 : 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 51 ح 169 ، الاستبصار 1 : 300 ح 1108 ، الوسائل 4 : 624 الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 51 ح 171 ، الوسائل 4 : 622 الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 186 ح 885 ، الوسائل 4 : 623 الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . إنّ : لا توجد في المصادر .