الخامس عشر : من الموثّقات ؛ عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظّهر والعصر ، وإن طهرت في آخر اللّيل فلتصلّ المغرب والعشاء » « 1 » .
السّادس عشر : زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالنّاس الظّهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ليتّسع الوقت على أمّته » « 2 » .
السّابع عشر : زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظّهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : « إنّ زرارة سألني عن وقت « 3 » الظّهر في القيظ فلم أخبره ، فحرجت من ذلك ، فأقرئه منّي السّلام وقل له :
إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظّهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر » « 4 » .
الثّامن عشر : عمّار بن موسى السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « للرجل أن يصلّي ( من نوافل ) « 5 » الزّوال « 6 » إلى أن يمضي قدمان « 7 » ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 143 ح 490 . الوسائل 2 : 600 الباب 49 من أبواب الحيض ح 1 .
ذهب المحقّق في المعتبر إلى امتداد وقت العشاء للمضطرّ إلى طلوع الفجر ، واستدلّ بهذا الحديث في جملة ما استدلّ به ، ولا بأس به . « منه رحمه اللّه » .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 19 ح 53 ، وص 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 247 ح 882 ، وص 271 ح 981 ، الكافي 3 : 286 ح 1 الوسائل 3 : 101 الباب 7 من أبواب المواقيت ح 6 .
( 3 ) . في التّهذيب : صلاة .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 22 ح 62 ، الاستبصار 1 : 248 ح 891 ، الوسائل 3 : 105 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 13 .
( 5 ) . ليس في المصادر .
( 6 ) . في المصادر زيادة : ما بين زوال الشمس .
( 7 ) . في المصادر زيادة : وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة ، وقبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام