فكتب عليه السلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثمّ صلّ الظّهر ، فإذا فرغت كان بين الظّهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ العصر » « 1 » .
الثّامن : أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظّهر والعصر ، فقال : « وقت الظّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظّلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » « 2 » .
التاسع : إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظّهر ، فقال : « بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر ، فإنّ وقتها ( إذا زالت ) « 3 » » « 4 » .
العاشر : أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن أوّل وقت « 5 » الظّهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » « 6 » .
الحادي عشر : معمّر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « وقت العصر إلى
هامش
أن تكون هنا مضاف محذوف أي تعيين القدم والقدمين . « منه رحمه اللّه » .
( 1 ) . التّهذيب 2 : 249 ح 990 ، الاستبصار 1 : 254 ح 913 ، الوسائل 3 : 98 الباب 5 من أبواب المواقيت ح 13 ، بتفاوت .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 19 ح 52 ، الاستبصار 1 : 247 ح 883 ، الوسائل 3 : 104 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 9 .
( 3 ) . في التّهذيب : حين تزول .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 21 ح 59 ، الوسائل 3 : 105 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 11 .
( 5 ) . في التّهذيب زيادة : صلاة .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 21 ح 61 ، الاستبصار 1 : 248 ح 890 ، الوسائل 3 : 105 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 12 ، بتفاوت .