تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الشّمس فقد دخل وقت الظّهر ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طَوّلت ، وإن شئت قصّرت » « 1 » . الرابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى من فَيئه ذراع صلّى الظّهر ، وإذا مضى من فَيئه ذراعان صلّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لِمَ جعل الذّراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ « 2 » ذلك ؟ قال : لمكان النّافلة ، لك أن تتنفّل ما بين زوال الشّمس إلى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النّافلة » « 3 » . الخامس : الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد ابن معاوية العجليّ ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « وقت الظّهر بعد الزّوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » « 4 » . السّادس : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : بين الظّهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : « لا » « 5 » . السّابع : محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، « 6 » وظلّ مثلك ، والذراع ؟
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 276 ح 4 ، الوسائل 3 : 96 الباب 5 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) . في التّهذيب زيادة : جعل . ( 3 ) . الفقيه 1 : 140 ح 653 ، التّهذيب 2 : 19 ح 55 ، الاستبصار 1 : 250 ح 899 ، علل الشّرائع : 349 ح 2 ، الوسائل 3 : 103 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . الفقيه 1 : 140 ح 649 ، التّهذيب 2 : 255 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 248 ح 892 ، الوسائل 3 : 103 الباب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 255 ح 1013 ، الوسائل 3 : 92 الباب 4 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 6 ) . لعلّ الواو واو المعيّة ، فينصب ما بعدها ، وإلا فالظّاهر القدم والقدمان بالرفع ، وكذلك القامة والقامتان . ويمكن
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 25 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني