تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
غروب الشّمس » « 1 » . الثّاني عشر : عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 2 » ، قال : إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل « 3 » ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 4 » . الثّالث عشر : من الحسان ؛ ذريح المحاربيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : متى أصلّي الظّهر ؟ فقال : « صلّ الزّوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظّهر ، ثمّ صلّ سبحتك طالت أم قصرت ، ثمّ صلّ العصر » « 5 » . الرابع عشر : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلته « 6 » حاجة يجمع بين الظّهر والعصر وبين المغرب والعشاء » . قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأن يعجّل عشاء الآخرة في السّفر قبل أن يغيب الشّفق » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 25 ح 71 ، الاستبصار 1 : 261 ح 937 ، الوسائل 3 : 113 الباب 9 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 2 ) . الإسراء 17 / 78 . ( 3 ) . قوله : « إلى انتصاف اللّيل » متعلّق بمحذوف ، والتقدير : ممتدّ إلى انتصاف اللّيل ، وقس عليه قوله عليه السلام إلى غروب الشّمس . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 25 ح 72 ، الاستبصار 1 : 261 ح 938 ، الوسائل 3 : 115 الباب 10 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 5 ) . الكافي 3 : 276 ح 3 ، الوسائل 3 : 96 الباب 5 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 6 ) . في الكافي : وعجلت . ( 7 ) . التّهذيب 3 : 233 ح 609 ، الكافي 3 : 431 ح 3 ، الوسائل 3 : 159 الباب 31 من أبواب المواقيت ح 3 .
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 27 | الشيخ البهائي العاملي / السيد بلاسم الموسوي الحسيني