يقول : « يجزيك من الإقامة طاق طاق « 1 » في السّفر » « 2 » .
وما تضمّنه الحديث السّادس من المداومة على ذكر اللّه سبحانه ورد به أحاديث متكثّرة . وما تضمّنه هو والحديث السّابع من استحباب حكاية الأذان ممّا أجمع عليه العلماء . وروى الصّدوق أنّها تزيد في الرّزق . والظّاهر أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في الأذان المشروع . قال العلّامة في التّذكرة : الأقرب أنّه لا يستحبّ حكاية الأذان الثّاني يوم الجمعة وأذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة وكلّ أذان مكروه وأذان المرأة . أمّا الأذان المقدّم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته ، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا دون أذان المجنون والكافر « 3 » ، انتهى كلامه .
[ حكاية الاذان ]
ويستفاد من هذين الحديثين أنّ استحباب الحكاية تعمّ ( الحيعلات أيضا . وقال شيخنا في الذّكرى : الحكاية ) « 4 » بجميع « 5 » ألفاظ الأذان إلّا « 6 » الحيعلات « 7 » .
واستند بما رواه الشّيخ في المبسوط « 8 » عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « تقول إذا قال حيّ على الصّلاة : لا حول ولا قوّة إلّا باللّه » « 9 » . ثمّ قال رحمه اللّه : ولو كان في
هامش
( 1 ) . الإقامة : طاق طاق : أي من غير تكرار ، ( مجمع البحرين 5 : 209 ) .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 62 ح 220 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1144 ، الوسائل 4 : 650 الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .
( 3 ) . التذكرة 3 : 60 .
( 4 ) . ليس في س .
( 5 ) . في ح ، ص : لجميع .
( 6 ) . في الذكرى : حتّى .
( 7 ) . الذكرى 3 : 204 .
( 8 ) . المبسوط 1 : 97 .
( 9 ) . أنظر النّهاية 67 ، والمبسوط 1 : 97 .