تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

الفصل الثّالث في وقتي الظّهر والعصر ، ووقت نوافل الزّوال ثمانية عشر حديثا :

[ دخول وقت الظهر ]

الأوّل : من الصّحاح ؛ عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « إذا زالت الشّمس « 1 » دخل وقت الظّهر والعصر جميعا ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس » « 2 » . الثّاني : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظّهر والعصر ، وإذا « 3 » غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 4 » . الثّالث : الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم ، قالوا : كنّا نقيس الشّمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ألا أنبّئكم بأبين من هذا ، إذا زالت
هامش
( 1 ) . في التّهذيب زيادة : فقد . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 26 ح 73 ، وص 24 ح 68 ، الاستبصار 1 : 246 ح 881 وص 260 ح 934 ، الفقيه 1 : 139 ح 647 ، الوسائل 3 : 92 الباب 4 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 3 ) . في الفقيه : فإذا . ( 4 ) . الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التّهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 3 : 91 الباب 4 من أبواب المواقيت ح 1 ، بتفاوت يسير .