« طرف النّعل » « 1 » .
[ القول في المئزر ]
وما تضمّنه الحديث السّابع من صلاة الجواد عليه السلام ، مؤتزرا بمنديل فوق القميص يعطي عدم كراهة ذلك ، وفي كثير من كتب الفروع عدوّه من المكروهات .
وقال المحقّق في المعتبر : الوجه أن التّوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه « 2 » ، انتهى .
[ كراهة الصّلاة في ثوب فيه تماثيل ]
وقد دلّ الحديث الثّامن والحديث العشرون على كراهة الصّلاة في ثوب فيه تماثيل ، وابن إدريس ( خصّ التّماثيل ) « 3 » بصور الحيوان « 4 » . وقال الشّيخ في المبسوط بعدم جواز الصّلاة في الثّوب إذا كان فيه تمثال أو صورة « 5 » .
وقد دلّ الحديث التّاسع على زوال الكراهة أو التّحريم إذا غيرت الصّورة ، والظّاهر أنّ أدنى تغيير كاف في ذلك .
والضّمير في قوله عليه السلام : « منه » يعود إلى الثّوب أو إلى التّمثال في ضمن التّماثيل .
كما يستفاد من الحديث الرابع عشر خفّة الكراهة بمواراة التّماثيل ، بل زوالها رأسا .
[ كراهة الصّلاة في ثوب المتّهم بعدم التّوقّي ]
وقد دلّ الحديث العاشر على كراهة الصّلاة في ثوب المتّهم بعدم التّوقّي من النّجاسة ، وقد مرّ في الحديث السّادس من الفصل الثّاني ما يدلّ على ذلك أيضا . وربّما ألحق بذلك ثوب من لا يتوقّى الغصب في ملابسه ، وهو غير بعيد ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 6 » .
هامش
( 1 ) . في س : طرفي النّعل ، وفي ب : طرفي السّفل .
( 2 ) . المعتبر 2 : 96 .
( 3 ) . في حاشية ح : خصّصها .
( 4 ) . السّرائر 1 : 263 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 84 .
( 6 ) . تفسير جوامع الجامع : 5 ، الوسائل 18 : 122 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ح 38 .