والخطّاف : طائر معروف .
[ استحباب الصّلاة في النّعل مشروطا بالطهارة ]
وقد دلّ الحديث الخامس والسّادس على استحباب الصّلاة في النّعل ، وربّما يستشكل « 1 » في ظاهر قوله عليه السلام : « فإنّه يقال : إنّ ذلك من السنّة » فإن هذا الكلام ربّما يعطي التردّد في كون ذلك من السنّة ، وهم صلوات اللّه عليهم متنزّهون « 2 » عن « 3 » شوائب التردّد في الأحكام .
ولعلّ الغرض من قوله عليه السلام : « يقال » إنّي « 4 » أنا أقول ذلك .
وهنا وجه آخر ، وهو أنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 5 » لمّا كان من أجلّاء الثّقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصّادق عليه السلام ، كان مظنّة أن تقتدي به أصحابه من الإماميّة رضوان اللّه عليهم في أعماله ؛ تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه ، فيمكن « 6 » أن يكون غرضه عليه السلام أنّك إذا صلّيت في نعليك ورآك النّاس تصلّي فيهما قالوا : إنّ ذلك من السنّة ، وسلكوا على منوالك من الصّلاة في نعالهم « 7 » .
وقوله عليه السلام : « إذا كانت طاهرة » يدلّ على أنّ استحباب الصّلاة فيهما مشروط بطهارتهما وإن كانت الصّلاة فيهما إذا كانا نجسين صحيحة أيضا ؛ لكونهما ممّا لا يتمّ الصّلاة فيه وحده .
[ وجوب إيصال رأسي الإبهامين إلى الأرض ]
ويجب إيصال رأسي الإبهامين إلى الأرض ليسجد عليهما ، ولا يكفي وصول
هامش
( 1 ) . في م : استشكل .
( 2 ) . في ح : منزّهون .
( 3 ) . في حاشية ح : من .
( 4 ) . في ح : أي .
( 5 ) . في حاشية ح زيادة : راوي الحديث .
( 6 ) . في س زيادة : ما يرويه .
( 7 ) . ليس في س .