تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والخطّاف : طائر معروف .

[ استحباب الصّلاة في النّعل مشروطا بالطهارة ]

وقد دلّ الحديث الخامس والسّادس على استحباب الصّلاة في النّعل ، وربّما يستشكل « 1 » في ظاهر قوله عليه السلام : « فإنّه يقال : إنّ ذلك من السنّة » فإن هذا الكلام ربّما يعطي التردّد في كون ذلك من السنّة ، وهم صلوات اللّه عليهم متنزّهون « 2 » عن « 3 » شوائب التردّد في الأحكام . ولعلّ الغرض من قوله عليه السلام : « يقال » إنّي « 4 » أنا أقول ذلك . وهنا وجه آخر ، وهو أنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 5 » لمّا كان من أجلّاء الثّقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصّادق عليه السلام ، كان مظنّة أن تقتدي به أصحابه من الإماميّة رضوان اللّه عليهم في أعماله ؛ تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه ، فيمكن « 6 » أن يكون غرضه عليه السلام أنّك إذا صلّيت في نعليك ورآك النّاس تصلّي فيهما قالوا : إنّ ذلك من السنّة ، وسلكوا على منوالك من الصّلاة في نعالهم « 7 » . وقوله عليه السلام : « إذا كانت طاهرة » يدلّ على أنّ استحباب الصّلاة فيهما مشروط بطهارتهما وإن كانت الصّلاة فيهما إذا كانا نجسين صحيحة أيضا ؛ لكونهما ممّا لا يتمّ الصّلاة فيه وحده .

[ وجوب إيصال رأسي الإبهامين إلى الأرض ]

ويجب إيصال رأسي الإبهامين إلى الأرض ليسجد عليهما ، ولا يكفي وصول
هامش
( 1 ) . في م : استشكل . ( 2 ) . في ح : منزّهون . ( 3 ) . في حاشية ح : من . ( 4 ) . في ح : أي . ( 5 ) . في حاشية ح زيادة : راوي الحديث . ( 6 ) . في س زيادة : ما يرويه . ( 7 ) . ليس في س .