الثّوب المصبوغ المشبع المفدم « 1 » » « 2 » .
العشرون : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : « لا ، ولا يتختّم الرجل به ، فإنّه من لباس أهل النّار » . وعن الثّوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّي فيه ؟ قال : « لا » . وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطّير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصّلاة فيه » « 3 » .
الحادي والعشرون : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يديه « 4 » في ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » « 5 » .
الثّاني والعشرون : غياث بن إبراهيم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « لا تصلّي المرأة عطلا » « 6 » .
[ شرح الالفاظ ]
أقول : الرداء : الثّوب الّذي يجعل على المنكبين ، وفسّره في القاموس : بالملحفة « 7 » .
وقد استفادوا من الحديث الأوّل كراهة الإمامة بغير رداء ، ومن الحديث الثّاني والثّالث والرابع استحباب الرداء أو ما قام مقامه للمصلّي منفردا أيضا .
هامش
( 1 ) . ثوب مقدم : إذا أشبع صبغه حمرة ( لسان العرب 12 : 450 ) .
( 2 ) . الكافي 3 : 402 ح 22 ، الوسائل 3 : 336 الباب 59 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 372 ح 1548 ، الفقيه 1 : 165 ح 776 ، الوسائل 3 : 320 الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 15 .
( 4 ) . في التّهذيب : يده في ثوبه ، وفي الكافي : يديه تحت ثوبه .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 356 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1494 ، الكافي 3 : 395 ح 10 ، الوسائل 3 : 314 الباب 40 من أبواب لباس المصلّي ح 4 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 371 ح 1543 ، الوسائل 3 : 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .
( 7 ) . القاموس 4 : 333 .